الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

227

النهاية ونكتها

الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات . ونحن نبدأ بأحكامها ونرتب الأول فالأول [ 1 ] . [ 6 ] باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال . والآخر التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن . وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء . فإن جامع الرجل امرأة [ 2 ] فيما دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك فإن لم ينزل ، فليس عليه أيضا الغسل . وإن [ 3 ] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل فإن لم ينزلا ، لم يجب عليهما الغسل .

--> [ 1 ] في ح ، م : « إن شاء الله تعالى » . [ 2 ] في غير م : « فان جامع امرأته » . [ 3 ] في غير ح ، م : « فإن » . [ 4 ] في ك : « وكان » . [ 5 ] في ح : « و » . [ 6 ] في ح ، ش : « يكون » .